العلامة الحلي

484

قواعد الأحكام

المقصد الثالث في كيفية القتال والنظر في تصرف الإمام فيهم بالقتل ( 1 ) والاسترقاق والاغتنام . وفيه فصول : الأول : ( 2 ) في القتال وينبغي أن يبدأ بقتال الأقرب ثم القريب ثم البعيد ثم الأبعد ، فإن كان الأبعد أشد خطرا قدم ، وكذا لو كان الأقرب مهادنا . ومع ضعف المسلمين عن المقاومة يجب الصبر ، فإذا ( 3 ) حصلت الكثرة المقاومة ( 4 ) وجب النفور . وإنما يجوز القتال بعد دعاء الإمام - أو من يأمره - إلى محاسن الإسلام ، إلا فيمن عرف الدعوة . وإذا التقى الصفان لم يجز الفرار إذا كان المشركون ضعف المسلمين أو أقل ، إلا لمتحرف لقتال كطالب السعة واستدبار الشمس وموارد المياه وتسوية لامة الحرب ونزع شئ أو لبسه ، أو متحيزا ( 5 ) إلى فئة يستنجد بها في القتال

--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بالقتال " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " الفصل الأول " . ( 3 ) في ( أ ) : " وإذا " . ( 4 ) في ( د ) : " والمقاومة " . ( 5 ) في المطبوع و ( ج ) : " أو متحيز " ، وفي ( أ ) : " أو يتحيز " .